الأخبار والمستجدات

تصنيف بواسطة:

منظومة الإيصال الإلكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة

فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيعPOS لمنظومة الايصال الالكتروني ، واعتماد الشركات الموردة لهــــــذه الأجهزة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو الحالى

حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى نشاط التجارة  الالكترونية ونشاط صناعة المحتوى من حيث تقنين وتسجيل أنشتطهم لدى المصلحة

وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس  نشاط التجارة الإلكترونية ، وكذلك نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت

صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم (323 ) لسنة 2022 المتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية يصدر قرارا بالتزام المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة إدارج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند اصدار الفاتورة ( قسيمة البيع ) للمستهلك النهائي

لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمه على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة ( قسيمة البيع ) حال تجاوزها ١٥٠ ألف جنيه.

على أصحاب المشروعات الاسراع فى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات وذلك للتمتع بالمزايا الضريبية وغير الضريبية الواردة به

وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر

تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 6 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1يوليو الحالى

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله ، وبدء تطبيق المرحلة السابعة من المنظومة من ١٥يونيو الماضى

مصلحة الضرائب المصرية تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة التى لا تحتوى على الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون

من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها سيواجه جريمة تهرب ضريبى وجمركى عقوبتها الحبس ولا يتم التصالح فيها.